السيد محمد حسن الترحيني العاملي
138
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بكلّ ما حصل فيه الاشتباه ( 1 ) . فعلى الأول ( 2 ) إذا استخرجت المطلّقة قسّم النصيب ( 3 ) بين الأربع ، أو ما ألحق بها ( 4 ) بالسوية . وعلى الثاني ( 5 ) يقسّم نصيب المشتبه وهو ربع النصيب إن اشتبهت ( 6 ) بواحدة ( 7 ) ، ونصفه ( 8 ) إن اشتبهت باثنتين بين الاثنتين أو الثلاث ( 9 ) بالسوية ، ويكون للمعينتين نصف النصيب ، وللثلاث ثلاثة أرباعه وهكذا . ولا يخفى : أن القول بالقرعة في غير موضع النص هو الأقوى ، بل فيه ( 10 ) إن لم يحصل الإجماع ( 11 ) والصلح في الكل ( 12 ) خير . [ الفصل الثالث - في الولاء ] ( الفصل الثالث - في الولاء ) بفتح الواو وأصله : القرب والدنوّ ، والمراد هنا : قرب أحد شخصين فصاعدا إلى آخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية . وأقسامه ثلاثة كما سبق : ولاء العتق ، وضمان الجريرة ، والإمامة . [ يرث المعتق عتيقه إذا تبرّع بعتقه ] ( ويرث المعتق عتيقه إذا تبرّع ) بعتقه ( 13 ) ( ولم يتبرّأ ) المعتق ( من ضمان )